التوظيف  |  القائمة البريدية  |  خريطة الموقع  |  اتصل بنا  |  استفسارات  |  شكاوى  |  اقتراحات   
تسجيل عضوية جديدة  |  نسيت كلمة المرور  | 
  الصفحة الرئيسية
من نحن
لماذا الجالية
عضوية الأفراد
عضوية المنظمات
النظام الأساسي
 الحلفاء 
 مكتبة التحميل 
الجمعة - 12 يونيو 2026   11:51
المقالات  
الأخبار  
بيانات رسمية
كاريكاتير
فريق التحرير
الهيكل التنظيمي للجالية
تعليمات و إجراءات
معاملات
اللقاءات و المؤتمرات
برنامج الدورات التدريبية
مشاريع تعاونية وإغاثية
إعلانات ووظائف
روابط تهمك
ريال سعودي: 2700
في 11 فبراير 2025, 15:48
ريال قطري: 2750
في 11 فبراير 2025, 15:49
دينار كويتي: 32800
في 11 فبراير 2025, 15:50
درهم إماراتي: 2725
في 11 فبراير 2025, 15:50
دينار أردني: 14250
في 11 فبراير 2025, 15:51
دولار أمريكي: 10100
في 11 فبراير 2025, 15:49
يورو: 10425
في 11 فبراير 2025, 15:51
ذهب عيار 18: 707000
في 11 فبراير 2025, 15:52
ذهب عيار 21: 820000
في 11 فبراير 2025, 15:52

دعوة للانضمام
الجالية على FaceBook
Bookmark and Share
 

النظام الأساسي

النظام الأساسي

للجالية السورية في المملكة العربية السعودية

 


 

هذا الملف هو ملكية فكرية حصرية لمؤسسة الجالية السورية في المملكة العربية السعودية وهو وثيقة رسمية خاصة بأجهزة المؤسسة وهي الوحيدة المخولة وصاحبة الحق باستعمال هذه الوثيقة أو طباعتها أو تصويرها أو إرسالها أو نشرها في مواقعها الخاصة.

لا يحق لأي شخص أو جهة استخدام هذه الوثيقة أو محتوياتها جزئياً أم كلياً، أو إعادة نشرها لأي غرض كان دون إذن رسمي أوخطي من إدارة المكتب التنفيذي.

 






الفصل الأول: المقدمة

المادة 1.01             التعريف:

بند (1)         اسمها هو "الجالية السورية في المملكة العربية السعودية".

بند (2)         هي مؤسسة مدنية خدمية لا تهدف للربح تعنى بمصالح أعضاء الجالية السورية المقيمين في المملكة العربية السعودية.

بند (3)         لا تعمل في مجال السياسة.

المادة 1.02             العرض التاريخي والـتأسيس:

بند (1)         شكل إطلاق المجلة الإلكترونية للجالية السورية تحت مسمى مجلة الجالية السورية في دول الخليج العربي في 11 / 9 / 2011 م الشرارة الأولى لتأسيس تجمعات الجالية السورية في جميع دول الخليج كان على رأسها تجمع الجالية السورية في المملكة العربية السعودية بمبادرة واحد وثلاثين شخصية من الشخصيات المناصرة للثورة السورية شكلوا الهيئة التأسيسية لمؤسسة الجالية الحالية والذي تزامن مع حل مجلس الجالية الداعم لنظام الأسد في منتصف 2012م وأورث التجمع ترخيص الجالية الصادر من وزارة الخارجية السورية في عام 2008 حيث برزت المؤسسة كممثل للجالية السورية في المملكة العربية السعودية حصل على الاعتراف الضمني من جميع السلطات المعنية والمؤسسات السورية التي تمثل الشعب السوري آنذاك.

بند (2)         قامت الهيئة التأسيسية بوضع النظام الأساسي للجالية واختيار رئيساً للمكتب التنفيذي لتطبيق ما جاء فيه من أجل إطلاق عملية التأسيس وإعلام الجهات الرسمية وإجراء الانتخابات، حيث أنجزت جميع المراحل المطلوبة عدا الانتخابات التي تعذر القيام بها بسبب الانقسام السياسي الحاد للسوريين الذي شكل هاجساً أمنياً للجهات الرسمية أعربت بسببه عن عدم رغبتها بتحقيقه والاكتفاء بالجهاز التنفيذي ريثما تصبح الظروف مؤاتية.  

بند (3)         لعبت المؤسسة منذ تأسيسها وحتى يوم التحرير عدداً من الأدوار الهامة تنظيمياً وإعلامياً واجتماعياً وساهمت في بناء الوعي القانوني والمهني واكتفت سياسياً بإعلان موقفها الداعم لثورة الشعب.

بند (4)         اتجهت مؤسسة الجالية بعد التحرير بتاريخ 8 ديسمبر 2024م بجانب أنشطتها الاعتيادية إلى حشد الطاقات والخبرات في صفوف أبناء الجالية لتوفير العون للحكومة الجديدة على كل الأصعدة والمستويات والمساهمة في إعادة الإعمار من خلال تأمين الموارد المالية في صورة مشاريع استراتيجية تساهم في نهضة سورية الجديدة وفي نفس الوقت تحقق مصالح أبناء الجالية.

بند (5)         كما سعت إدارة الجالية بتاريخ 23 فبراير 2025م فور التحرير إلى زيارة المسؤولين في وزارة الخارجية والمغتربين وتعريفهم بأنشطتها وعلاقاتها وأعربت عن رغبتها بالتعاون مع إدارة المغتربين في الوزارة من خلال الالتزام بجميع القوانين والتوجهات المعلنة ونقلت لهم رغبة أعضاء الجالية إجراء الانتخابات التي لطالما انتظروا تحققها في أجواء يسودها العدل والشفافية.



الفصل الثاني: التعريفات

المادة 1.01             مؤسسة الجالية السورية:

بند (1)         ويرمز لها في النظام بالجالية وهي مؤسسة اجتماعية تسعى لخدمة أبناء الجالية السورية بعيداً عن أي نوع من التجاذبات العرقية أو المذهبية أو حتى الفكرية وبعيداً عن الاستقطابات السياسية أو الفئوية.

بند (2)         يحكمها النظام الأساسي هذا وما يرد فيه من مواد وبنود.

المادة 1.02             الهيئة التأسيسية:

بند (1)         تضم الهيئة التأسيسية أعضاء الجالية المؤسسين.

بند (2)         ينحصر دورهم في صياغة النظام الأساسي للجالية ورفعه إلى الجهات المختصة من أجل الحصول على الموافقات اللازمة.

المادة 1.03             النظام الأساسي:

بند (1)         الوثيقة الرسمية التي تحدد بموادها المكونات التنظيمية لمؤسسة الجالية والروابط والعلاقات الناظمة فيما بينها وتنظم آليات الحل والدمج وافتتاح الفروع والعضوية والانتخاب والتعيين وتأطير الصلاحيات وتعريف الموارد ووجوه صرفها.

بند (2)         يتألف النظام من ثلاثة مستويات ويأتي على أحد عشر فصلاً وسبعة وأربعون مادة ومائة وسبعة وتسعون بنداً.

بند (3)         وضعت الهيئة التأسيسية للجالية مسودة النظام الأساسي في عام بداية 2012م وجرى عليها عدة تعديلات كانت في أغلبها شكلية بحسب الظرف القانوني والسياسي الساري حتى جرى التعديل الأخير بعد التحرير في بداية عام 2025م وهو هذه النسخة الحالية.



الفصل الثالث: استراتيجية الجالية

المادة 1.01             الرؤية:

بند (1)         تتطلع الجالية في المستقبل إلى توفير إطار تنظيمي اجتماعي حضاري راقي.

بند (2)         هذا الإطار يساعد على تحقيق كل ما يصعب تحقيقه بالجهود الفردية وليس من ضمن واجبات الدول ولا يتعارض مع قوانينها وأنظمتها وسياساتها.

المادة 1.02             الرسالة:

تتطلع الجالية للوصول إلى رؤيتها من خلال تحقيق عدد من المهام هي:

بند (1)         إيجاد مرجعية واحدة لأبناء الجالية السورية في المغترب.

بند (2)         رعاية مصالح الأعضاء.

بند (3)         بناء الصلات و توثيق العلاقات فيما بينهم.

بند (4)         نشر الوعي والثقافة في مجتمعات الجالية.

بند (5)         تعزيز الارتباط بين أبناء الجالية والوطن الأم.

المادة 1.03             القيم والمبادئ:

تتطلع الجالية إلى مجموعة من المبادئ والقيم التي تسعى إلى نشرها والعمل في ظلها وأهمها:

بند (1)         الأخلاق والآداب في أعلى سلم الأولويات.

بند (2)         احترام الآخر بغض النظر عن انتمائه أو خصوصيته.

بند (3)         قيم التوافق والمشاركة، قيم التعاون والتكامل، قيم الابتكار والإبداع، قيم البذل والعطاء.

المادة 1.04             الضوابط والمعايير:

تعتمد الجالية في مسيرتها نحو تحقيق أهدافها على مجموعة من المعايير والضوابط اللازمة لتوفير بيئة عمل جاذبة يكون فيها أداء أعضاء الجالية في أرقى صوره وأعلى مستوياته أهمها:

بند (1)         النوع في مقابل الكم.

بند (2)         الاتقان في مقابل السرعة.

بند (3)         التوازن بين تحقيق المصالح العامة والمصالح الخاصة.

بند (4)         مسايرة الأعراف بما لا يؤدي إلى مصادمة الخصوصيات.

بند (5)         الالتزام بالقوانين الرسمية في دول الاغتراب واحترامها.

المادة 1.05             الحل والاندماج والتوسع:

بند (1)         لا تحل الجالية إلا بموافقة الجمعية العمومية بأغلبية الثلثين.

بند (2)         لا يحق لأي جهاز من أجهزة الجالية دمج الجالية في أي منظمة كانت سورية أو غير سورية.

بند (3)         ويعتبر قرار الدمج في حال فرضه بشكل أو بآخر بمثابة حل للجالية نهائياً.

بند (4)         يختص مجلس الإدارة في استقبال طلبات انضمام روابط جديدة للجاليات السورية ودراستها والموافقة عليها ثم إسنادها إلى المكتب التنفيذي لإجراء اللازم أصولاً.

بند (5)         يختص المكتب التنفيذي للجالية بإنشاء لجان فرعية جديدة للجالية وإعلام مجلس الإدارة اصولاً في حال كان ذلك خارجاً عن الخطط الاستراتيجية المعتمدة.

المادة 1.06             شروط تحفظ الاستراتيجية:

بند (1)         الملامح الأساسية للاستراتيجية المتمثلة بالمقدمة والرؤية والرسالة والقيم والمبادئ جزء لا يتجزأ من النظام الأساسي ولا يجوز تعديلها بأي حال من الأحوال.

بند (2)         يمكن اضافة بنود لا تتعارض مع ماهيتها.

بند (3)         يمكن تطوير وتحديث الخطط الاستراتيجية بناء عليها وليس تعديلها.



الفصل الرابع: موارد وخدمات الجالية

المادة 1.01             الرسوم:

بند (1)         وهي المبالغ التي يدفعها أعضاء الجالية للإدارات المختصة في الجالية مقابل تسجيل عضويتهم فيها والاستفادة من خدماتها العامة.

بند (2)         تحددها اللجان المختصة في الجهاز التنفيذي للجالية وترفع إلى مجلس الإدارة أصولاً لإقرارها.

بند (3)         تختلف قيمة الرسوم بحسب طبيعة العضوية.

المادة 1.02             الاشتراكات:

بند (1)         وهي المبالغ التي يدفعها أبناء الجالية للجان المختصة في منظمة الجالية في مقابل الاستفادة من بعض الخدمات الخاصة.

بند (2)         تحددها اللجان المختصة في الجهاز التنفيذي ويقرها المكتب التنفيذي.

بند (3)         تختلف قيمة الاشتراكات بحسب طبيعة الخدمات المقدمة.

المادة 1.03             المساعدات:

بند (1)         كل المساعدات العينية التي تتلقاها الجالية توضع تحت تصرف المكتب التنفيذي.

بند (2)         يحق للمكتب التنفيذي بيع المساعدات العينية أو توزيعها أو التصرف بها بحسب الأصول.

بند (3)         كل المبالغ المالية التي تتلقاها الجالية بهدف تخصيصها لأغراض محددة تسمى المبالغ المخصصة وتوضع تحت تصرف المكتب التنفيذي للجالية.

بند (4)         كل المبالغ المالية التي تتلقاها الجالية والتي لا يشترط تخصيصها لأغراض محددة تسمى المبالغ الغير مخصصة وتوضع تحت تصرف مجلس الإدارة.

بند (5)         توزع المساعدات العينية أو المالية على أبناء الجالية حصراً. ويجب على المكتب التنفيذي في حال الرغبة لدفع هذه المساعدات لغير أبناء الجالية الحصول على موافقة مجلس الإدارة للجالية بحسب الاختصاص الجغرافي وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة الرسمية المعمول بها.

المادة 1.04             الخدمات:

بند (1)         كل الخدمات العامة التي تقدمها الجالية لجميع أعضائها بدون استثناء في مقابل العضوية والتي يقرها مجلس الإدارة بحسب الخطط المعتمدة مسبقاً.

بند (2)         كل الخدمات الخاصة التي توفرها الجالية للمحتاجين فقط من أعضاء الجالية وهذا النوع من الخدمات يعلم به مجلس الإدارة فقط.

بند (3)         تمتنع أجهزة الجالية عن إقرار أو تأمين أي نوع من أنواع الخدمات التي تدعم التمييز الطبقي أو المذهبي أو العرقي أو السياسي.



الفصل الخامس: أجهزة الجالية

المادة 1.01             الجمعية العمومية:

بند (1)         تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والأصيلين والزائرين فقط. ولا يعتبر أعضاء الشرف أو الأصدقاء من الجمعية العمومية للجالية.

بند (2)         تجتمع الجمعية العمومية بطلب من رئيس الجالية أو رئيس المكتب التنفيذي فقط وبالآليات التي يحددها المكتب التنفيذي للجالية.

بند (3)         لجميع أصحاب العضوية في الجالية الحق بحضور اجتماعات الجمعية العمومية والاطلاع على مقرراتها ونتائجها.

بند (4)         فقط لأعضاء الجمعية العمومية الحق بالتصويت أما الأعضاء الآخرين فمن الممكن أن يلعبوا أدواراً رقابية أو تنظيمية فقط.

المادة 1.02             رئاسة الجالية:

بند (1)                 وهي الممثل لجميع أعضاء الجالية أمام الهيئات العامة الرسمية والدبلوماسية.

بند (2)                 وهي الجهاز التوفيقي في حالات الاختلاف ما بين مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

بند (3)                 وهي السلطة التي تصادق على قرارات وموافقات مجلس الإدارة.

بند (4)                 كما تتألف الرئاسة من الرئيس ونائبه وأمين السر ومن يرونه ضرورياً لمساعدتهم.

بند (5)                 وهي أيضاَ السلطة المعنية في إصدار المنشورات الرسمية للجالية.

بند (6)                يحق للرئاسة طلب عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية بالآليات التي تراها الرئاسة التنفيذية مناسبة.

بند (7)                يحق لرئيس الجالية حل مجلس الإدارة الأعلى في حال استقالة ثلث أعضائه والدعوة إلى انتخابات مبكرة لاختيار أعضاء مجلس إدارة جديد.

المادة 1.03             اللجنة الاستشارية:

بند (1)                وهو مجلس استشاري مؤلف من مجموعة من الخبراء من أصحاب الاختصاصات والخبرات الطويلة.

بند (2)                يحدد عددهم رئيس الجالية ويختارهم ويعينهم أو يعزلهم بحسب الحاجة وبما يتفق مع المسؤوليات المناطة به.

بند (3)                 ينحصر دورهم في تقديم الخبرات التي تطلبها منهم رئاسة الجالية حصراً.

بند (4)                 ولا ينعقد مجلسهم إلا بطلب من رئيس الجالية.

المادة 1.04             مجلس الإدارة المركزي:

بند (1)                وهو الجهاز التنظيمي الأعلى الذي يمثل الجمعية العمومية.

بند (2)                يتشكل من أحد عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية.

بند (3)                يتألف المجلس من رئيس المجلس ونائبه وأمين السر وبقية الأعضاء وذلك بحسب الترتيب في مقدار عدد الأصوات.

بند (4)                ينعقد المجلس مرة واحدة سنوياً أو بشكل طارئ بناء على طلب رئيس المجلس على ألا يزيد عن اجتماعين في السنة.

بند (5)                لا ينعقد اجتماع المجلس بأقل من ثلثي الأعضاء.

بند (6)                يشكل مجلس الإدارة لجانه الدائمة بحسب الاختصاص لمتابعة تقارير وملفات الأجهزة التنفيذية وصنع القرارات اللازمة ورفعها للمجلس للتصويت.

بند (7)                لكل لجنة مختصة رئيس وأمين سر.

بند (8)                له حق الاعتراض على الترشيحات التي يرفعها رئيس المكتب التنفيذي للصف الأول من معاونيه مع تبيان الأسباب بما يتوافق مع أنظمة الجالية.

بند (9)                يناقش الخطط الاستراتيجية والتنفيذية واللوائح الداخلية أو تعديلاتها والتي يرفعها المكتب التنفيذي ويعتمدها.

بند (10)             تقوم اللجان المختصة بالمجلس بمراجعة الميزانية السنوية وتدقيقها ومناقشة الموازنة المطلوبة والموافقة عليها ورفعها للمجلس للاعتماد ثم للرئاسة للمصادقة عليها.

بند (11)             يحق لمجلس الإدارة إقالة رئيس المكتب التنفيذي بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة إذا توفر ما يدعو إلى ذلك.

بند (12)             ينوب رئيس مجلس الإدارة عن رئيس الجالية بالقيام بجميع اختصاصاته في حال غيابه ويحق له التنازل للرئيس التنفيذي.

المادة 1.05             المكتب التنفيذي المركزي:

بند (1)                وهي السلطة التنفيذية العليا للجالية المسؤولة عن تحقيق ما تصبو إليه الجالية ممثلاً بالخطط الاستراتيجية.

بند (2)                وهي السلطة التي تمتلك حق التعاقد والفسخ بدون موافقة مجلس الإدارة فيما يتعلق بتنفيذ الخطط الاستراتيجية، وبموافقة مجلس الإدارة في الأمور التي لا ترتبط بالخطط الاستراتيجية.

بند (3)                وتتألف من الرئيس التنفيذي ونائبه ومعاونيه ومدراء المكاتب واللجان التابعة.

بند (4)                ينتخب الرئيس التنفيذي ونائبه من قبل الجمعية العمومية .

بند (5)                يعد المكتب التنفيذي الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المطلوبة والميزانيات والموازنات السنوية واللوائح الداخلية أو تعديلاتها وما تتضمنه من تحديد لمقدار الرسوم أو الاشتراكات المالية وترفعها لمجلس الإدارة الأعلى للمناقشة والاعتماد.

بند (6)                يقوم رئيس المكتب التنفيذي بترشيح الصف الأول من معاونيه لمجلس الإدارة الأعلى للموافقة ويصادق على قرار الموافقة رئيس الجالية.

بند (7)                يعين الرئيس التنفيذي بقية الكوادر بحسب ما يراه مناسباً.

بند (8)                يحق لرئيس المكتب التنفيذي حل اي مجلس فرعي في حال ثبت التقصير والدعوة لانتخابات مبكرة.

بند (9)                يتبع للمكتب التنفيذي عدد من المؤسسات التابعة سيتم تفصيل ما يتعلق بها في مواد منفردة من النظام الأساسي لاحقاً.

بند (10)             ينوب رئيس المكتب التنفيذي عن رئيس الجالية بالقيام بجميع اختصاصاته في حال غيابه وغياب رئيس مجلس إدارة الجالية معاً أو في حال تنازل رئيس مجلس الإدارة.

المادة 1.06             مجالس الإدارة الفرعية:

بند (1)                هي مجالس منتخبة من أعضاء الجالية الذين يقيمون في نفس منطقة الاختصاص.

بند (2)                يتألف كل مجلس من سبعة أعضاء.

بند (3)                تتبع إلى مجلس الإدارة المركزي.

بند (4)                لكل مجلس حق الاطلاع على أعمال المكتب التنفيذي لذات المنطقة بحسب الأصول.

بند (5)                يقتصر عملها على تقييم رضى أعضاء الجالية في المناطق المختصة ورفع التقارير والتوصيات اللازمة إلى المكتب التنفيذي للجالية.

بند (6)                لمجالس الإدارة الفرعية الحق في الاعتراض عند رئيس المكتب التنفيذي المركزي للجالية على لوائح المرشحين لشغل مناصب رؤساء المكاتب التنفيذية الفرعية أو معاونيهم أو مدراء اللجان التابعة مع توضيح الأسباب وإبراز الأدلة قبل صدور قرارات التعيين.

المادة 1.07             المكاتب التنيفيذية الفرعية:

بند (1)                وهي جزء من أجهزة الجالية التنفيذية يعينها ويوافق عليها رئيس المكتب التنفيذي للجالية وتتألف من رئيس المكتب ونائبه ومعاونيه ومدراء اللجان التابعة.

بند (2)                تعمل على تحقيق أهداف الجالية وتنفيذ خططها وبرامجها من خلال التواصل وربط الأعضاء بأجهزة الجالية وإجراء البحوث والدراسات عن احتياجات أبناء الجالية ورفع التوصيات والتقارير اللازمة.

بند (3)                تجتمع بشكل دوري بحسب الخطط التنفيذية المقرة من رئاسة الجالية.

بند (4)                ترشد المؤسسات التابعة وتنسق معها ضمن مناطق الاختصاص.



الفصل السادس: الآليات التنظيمية

المادة 1.01             الخطة الاستراتيجية:

بند (1)                وهي نوعين خطة متوسطة المدة تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات وخطة طويلة الأمد تمتد من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة.

بند (2)                يقترحها المكتب التنفيذي المركزي بناء على التوصيات المعتمدة من مجالس الإدارة الفرعية وتناقشها لجان مجلس الإدارة المركزي ويوافق عليها مجلس الإدارة المركزي ويصادق عليها رئيس الجالية.

المادة 1.02             التوصيات:

بند (1)                وهي توصيات ترفع بشكل دوري سنوياً.

بند (2)                وهي كل ما تقترحه المكاتب التنفيذية وتعتمده مجالس الإدارة ثم ترفع للمكتب التنفيذي.

المادة 1.03             خطط العمل:

بند (1)                وهي خطط مجدولة زمنياً ترفع بشكل دوري سنوياً.

بند (2)                تضعها الأجهزة التنفيذية للجالية ويقرها رئيس المكتب التنفيذي بناء على الخطة الاستراتيجية المعتمدة.

المادة 1.04             النظام الداخلي:

بند (1)                تقترحه الأجهزة التنفيذية للجالية وتعلق عليه مجالس الإدارة الفرعية ويرفعه رئيس المكتب التنفيذي ويعتمده مجلس الإدارة الأعلى ويصادق عليه رئيس الجالية.

بند (2)                يتضمن النظام الداخلي على الأقل الأقسام التالية:

                             (1)    توصيف الخدمات.

                             (2)    دليل الإجراءات.

                             (3)    مصفوفة اتخاذ القرار.

                             (4)    الهيكل التنظيمي.

                             (5)    التوصيف الوظيفي.

المادة 1.05             اتخاذ القرارات:

بند (1)                جميع القضايا التي تناقش في إطار المجالس المنتخبة تتخذ فيها القرارات بالأكثرية، أما القرارات المتعلقة بالقضايا الاستراتيجية فإنها تتخذ بأغلبية الثلثين ما لم يرد في هذا النظام ما يخالف ذلك.

بند (2)                جميع القرارات التي تتخذ في إطار الأجهزة التنفيذية تصنع بناء على تحقيق الأهداف الموضوعة في الخطط الاستراتيجية أو التنفيذية المعتمدة أو بحيث لا تتعارض معها أبداً.

بند (3)                يحق لمن يقوم بالتعيين عزل من يجدهم مقصرين أو غير قادرين على تنفيذ الخطط المعتمدة.

بند (4)                يجب أن تكون القرارات كلها مرفقة بالأسباب والتوضيحات.

المادة 1.06             الإعلام:

بند (1)                على الإدارة التنفيذية اتخاذ منبر رسمي لإعلام الجالية وعلى جميع كوادر الجالية الالتزام به.

بند (2)                لا يحق لأي كان من أعضاء الجالية طرح أي موضوع قيد النقاش أو المراجعة أو التدقيق على أجهزة الإعلام الخاصة أو العامة أو شبكات التواصل الاجتماعي ما لم يتم البت به رسمياً والإعلان عن ذلك في الإعلام الرسمي للجالية.



الفصل السابع: الانتساب والعضوية

المادة 1.01             يشترط في طالب الانتساب أن:

بند (1)                يكون سوري/ة مقيم/ة خارج سورية إقامة دائمة.

بند (2)                تـ/يحمل الجنسية السورية أو من أصل سوري.

بند (3)                يكون وجوده/ا نظامياً في الدول التي تـ/يقيم فيها.

بند (4)                تـ/يطلع على ميثاق الشرف وتـ/يفهمه و تـ/يوافق عليه.

بند (5)                تـ/يسدد الرسوم التي تفرضها الجالية على طالبي الانتساب.

المادة 1.02             عضوية الأفراد:

بند (1)                عضوية التأسيس للذين ساهموا بالتأسيس.

بند (2)                عضوية الشرف للشخصيات الهامة والمعروفة والداعمة للجالية.

بند (3)                عضوية الأصيل لحملة الجنسية السورية ورخصة الإقامة في إحدى الدول التي تنشط فيها مؤسسة الجالية.

بند (4)                عضوية الزائر لحملة الجنسية السورية وتأشيرة الزيارة وتزكية عضو أصيل.

بند (5)                عضوية الصديق لأقارب الأعضاء من أصول أو فروع أو أزواج ولا يحملون الجنسية السورية لكن لديهم رخصة إقامة.

المادة 1.03             حقوق وواجبات والتزامات الأفراد الأعضاء:

بند (1)                لعضو الجمعية العمومية حق الترشح والتصويت والانتخاب.

بند (2)                لعضو الجمعية العمومية حق الاطلاع على الحسابات المالية للمنظمة.

بند (3)                لعضو الجمعية العمومية حق رفع الشكاوى عبر القنوات الرسمية التي تعلن عنها الجالية.

بند (4)                لجميع الأعضاء حق الاقتراح والمشاركة في أنشطة الجالية.

بند (5)                لجميع الأعضاء حق الاستفادة من خدمات الجالية.

بند (6)                يجب على جميع الأعضاء دفع الرسوم والاشتراكات بحسب ما تقره إدارة الجالية أصولاً.

بند (7)                يلتزم جميع الأعضاء بحيادية الجالية وعدم تسخيرها لمصلحة أي طرف سياسي سوري أو غير سوري أو مصلحة أي منظمة أخرى سورية كانت أو غير سورية.

بند (8)                يلتزم جميع الأعضاء بكافة الأنظمة والمواد واللوائح التي تفرضها إدارة الجالية.



الفصل الثامن: الانتخابات: الترشيح والتصويت

المادة 1.01             الترشيح:

بند (1)                تستقبل الترشيحات وتدرسها وترفع نتائجها لجنة خاصة مؤقتة هي لجنة الترشيح.

بند (2)                تدير الانتخابات وعمليات التصويت لجنة خاصة مؤقتة هي لجنة الانتخابات.

بند (3)                يحدد مجلس الإدارة الأعلى موعد قبول الترشيحات والانتخابات لمنصبي رئيس الجالية ونائبه.

بند (4)                يحدد رئيس الجالية موعد قبول الترشيحات والانتخابات لعضوية مجلس الإدارة ومنصبي رئيس المكتب التنفيذي ونائبه.

المادة 1.02             الشروط العامة للترشيح:

بند (1)                أن يكون مقيماً إقامة نظامية.

بند (2)                أن يكون عضواً في الجالية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

بند (3)                أن يكون قد سدد الاشتراكات المالية.

بند (4)                أن يكون مطلعاً على أنظمة الجالية ويوقع على أنه فهمها بشكل دقيق.

بند (5)                أن يتعهد بالتفرغ لمدة لا تقل عن ستة ساعات عمل أسبوعياً وقد تصل إلى عشرين.

بند (6)                أن يتعهد في حال الفوز في الانتخابات أن يستقيل من أي منصب في أي منظمة اجتماعية أو سياسية.

بند (7)                أن يقدم خطاب موافقة من الجهة التي يعمل لديها.

بند (8)                أن يتعهد ويوقع في حال النجاح على تنفيذ ما يأتي في الوثائق التالية:

                             (1)    وثيقة الأهداف والقيم والمبادئ.

                             (2)    وثيقة الالتزام.

                             (3)    وثيقة الخصوصية.

بند (9)                ألا يكون قيد التحقيق في أي قضية مفتوحة.

بند (10)             أن تكون أوراقه الثبوتية سارية المفعول.

بند (11)             أن يتمتع بصحة جيدة.

المادة 1.03             شروط الترشيح لمنصب رئيس الجالية أو نائبه أو عضوية مجلس الإدارة الأعلى أو رئيس المكتب التنفيذي أو نائبه:

بند (1)                أن يكون قد أنهى من العمر خمسة وثلاثين عاماً.

بند (2)                أن يحمل شهادة جامعية على الأقل.

المادة 1.04             شروط الترشح لعضوية مجالس الإدارة الفرعية:

بند (1)                أن يكون قد أنهى من العمر ثلاثين عاماً.

بند (2)                أن يحمل شهادة جامعية على الأقل.

المادة 1.05             شروط التصويت للانتخابات:

بند (1)                يحق فقط لأعضاء الجمعية العمومية التصويت على الانتخابات.

بند (2)                أن يكون العضو قد أتم الثامنة عشرة.

بند (3)                أن تكون العضوية سارية المفعول.

بند (4)                أن يكون قد سدد جميع الرسوم والاشتراكات أو أية التزامات أخرى تجاه الجالية.

بند (5)                يتم التصويت بالطريقة التي يحددها المكتب التنفيذي للجالية.

المادة 1.06             نتائج الانتخابات:

بند (1)                يعلن رئيس الجالية نتائج انتخابات عضوية مجلس الإدارة ورئاسة المكتب التنفيذي خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة من انتهاء مدة التصويت.

بند (2)                يعلن رئيس المكتب التنفيذي نتائج انتخابات عضوية مجالس الإشراف الفرعية خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة من انتهاء مدة التصويت.

المادة 1.07             الدورات الانتخابية:

بند (1)                مدتها ثلاث سنوات بالنسبة لجميع أجهزة الجالية.

بند (2)                تبدأ الدورات الانتخابية بالنسبة للمستويات الإدارية للمنظمة اعتباراً من انتخابات مجالس الإدارة الفرعية للجالية ثم أعضاء مجلس الإدارة المركزي ثم رئاسة الجالية ثم تنتهي بالرئاسة التنفيذية.

المادة 1.08             لجان الترشيح والانتخابات:

بند (1)                يرشح الرئيس التنفيذي أعضاء لجنة الترشيح ولجنة الانتخابات للدورة التالية ويوافق عليها رئيس مجلس الإدارة ويعلنها رئيس الجالية.

بند (2)                يرأس لجنة الترشيح ولجنة الانتخابات أحد أعضاء اللجنة الاستشارية إن وجد وفي حال عدم توفره يقوم مدير الشؤون القانونية للجالية برئاسة لجنة الترشيح ومدير الشؤون التنظيمية للجالية برئاسة لجنة الانتخابات.



الفصل التاسع: العملية التأسيسية

المادة 1.01             شروط ومتطلبات:

بند (1)                اعتماد النسخة الجديدة للنظام الأساسي من الهيئة التأسيسية.

بند (2)                اعتماد النسخة الجديدة للنظام الأساسي من اللجنة الاستشارية المؤقتة.

بند (3)                رفع طلب جديد مرفق بالنظام الأساسي بحسب الأصول إلى الجهات المختصة.

بند (4)                موافقة وزارة الخارجية والمغتربين السورية.

بند (5)                إبلاغ الجهات ذات العلاقة.

المادة 1.02             مراحل العملية التأسيسية:

بند (1)                تحديث منصة الجالية الإلكترونية.

بند (2)                الدعوة لتسجيل العضوية لفترة لا تزيد عن ستة أشهر.

بند (3)                تشكيل فرق تمثل الجالية في المناطق الرئيسية.

بند (4)                التخطيط الاستراتيجي ووضع خطة استراتيجية أولية.

بند (5)                التصميم التنظيمي ووضع المخطط التنظيمي الملائم.

بند (6)                البناء الإداري والقانوني وتشكيل فرق الإدارة وتحديد المسؤوليات وتخصيص العناوين البريدية.

بند (7)                استكمال الجهاز التنفيذي للجالية بالحد الكافي.

بند (8)                إجراء الانتخابات.

بند (9)                تسليم الفائزين مهامهم

بند (10)             تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المركزي.

بند (11)             حل الهيئة التأسيسية.

المادة 1.03             ضوابط عامة:

بند (1)                يقوم رئيس المكتب التنفيذي الحالي بجميع مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجالية ورئيس الهيئة التأسيسية حتى تنتهي عملية التأسيس.

بند (2)                لا يجوز أن تمتد فترة العملية التأسيسية أكثر من ثلاث سنوات.

بند (3)                في حال زادت مدة التأسيس عن ثلاث سنوات تجتمع الهيئة التأسيسية لتكليف رئيس مكتب تنفيذي جديد.



الفصل العاشر: المؤسسات التابعة

المادة 1.01             التعريف:

بند (1)                هي مؤسسات ذات طبيعة عمل خاصة وتؤدي خدمات من نوع خاص.

بند (2)                تعمل بشكل منفصل عن أجهزة الجالية، وتمتلك أجهزتها الخاصة.

بند (3)                لها مواردها وميزانيتها الخاصة.

المادة 1.02             التبعية:

بند (1)                تتبع هذه المؤسسات للجالية تنظيمياً فقط.

بند (2)                وتستمد وجودها من وجود الجالية من الناحية القانونية.

بند (3)                ويكون المكتب التنفيذي للجالية هو المرجعية العليا لهذه المؤسسات وهو الذي يمتلك الحق في تأسيسها وحلها أو دمجها أو إقالة مجلسها أو رأس جهازها التنفيذي.

المادة 1.03             الإنشاء والتأسيس:

بند (1)                تنشأ هذه المؤسسات باقتراح المكتب التنفيذي للجالية وبموافقة مجلس الإدارة الأعلى وبمصادقة رئيس الجالية.

بند (2)                تنشأ في حال وجود حاجة ماسة عند أبناء الجالية لنوع من الخدمات لا تستطيع الجالية أن تؤديها من خلال أجهزتها التنفيذية.

بند (3)                تنشأ لخصوصية الخدمة المطلوبة وطريقة الأداء أو التنفيذ.

بند (4)                لا تنشأ حتى يتم توفير أشخاص من أبناء الجالية لديهم الخبرة الكافية لإدارة هذا النوع الخاص من الأعمال.

بند (5)                يشترط في هيكليتها أن تتألف من جهازين الأول مجلس إدارة منتخب من قبل أعضاء الجالية والثاني جهاز تنفيذي يعينه المكتب التنفيذي للجالية.

بند (6)                يوضع لها نظام أساسي ونظام داخلي خاص لا يتعارض مع أنظمة الجالية وسياساتها.

المادة 1.04             الإدارة والتشغيل:

بند (1)                تعمل المؤسسات التابعة من خلال وجود خطة استراتيجية مدتها لا تقل عن ثلاث سنوات.

بند (2)                يقترح الجهاز التنفيذي خطة استراتيجية ويوافق عليها مجلس الإدارة وتصادق عليها رئيس المكتب التنفيذي للجالية.

بند (3)                يضع رأس الجهاز التنفيذي خطة عمل تنفيذية لتحقيق الخطة الاستراتيجية.

المادة 1.05             الحل والإندماج:

بند (1)                يحق لمجلس الإدارة رفع اقتراح الاندماج أو الحل إلى المكتب التنفيذي للجالية.

بند (2)                كما أنه من الممكن أن يقوم المكتب التنفيذي باتخاذ قرار نهائي في حل أو دمج هذه المؤسسات بحسب ما يرتئيه من مصلحة وبما يتوافق مع خطط الجالية الاستراتيجية.

****



راجعت اللجنة الاستشارية للجالية التعديلات التي اقترحها المكتب التنفيذي على وثيقة النظام الأساسي ووجدت أنها لا تتعارض مع مواد النظام الأساسي النسخة الأولى وعليه اعتمدتها للاستخدام وفق المتطلبات القانونية.

صادق رئيس المكتب التنفيذي على الوثيقة ومنح الإذن بنشرها على بوابة الجالية الإلكترونية والعمل وفقها والالتزام بها.

الدليل الإرشادي للمقيمين
اليوم الوطني للسعودية
 
scagc_01_359-196_Green scagc_01_359-196_Green scagc_01_359-196_Green
الصفحة الرئيسية | الأخبار |  المقالات |  بيانات رسمية |  اتصل بنا
الحقوق محفوظة للجالية السورية 2011-2012